مجد الدين ابن الأثير

79

النهاية في غريب الحديث والأثر

( س ) ومه في صفة الدجال " طوال ضرب من الرجال " . ( س ) وفيه " لا تضرب أكباد الإبل إلا إلى ثلاثة مساجد " أي لا تركب ولا يسار عليها . يقال ضربت في الأرض ، إذا سافرت . ( ه‍ ) ومنه حديث على " إذا كان كذا ضرب يعسوب الدين بذنبه " أي أسرع الذهاب في الأرض فرارا من الفتن . ( س ) ومنه حديث الزهري " لا تصلح مضاربة من طعمته حرام " المضاربة : أن تعطى مالا لغيرك يتجر فيه فيكون له سهم معلوم من الربح ، وهي مفاعلة من الضرب في الأرض والسير فيها للتجارة . * وفى حديث المغيرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق حتى توارى عنى فضرب الخلاء ثم جاء " يقال ذهب يضرب الغائط والخلاء ، والأرض ، إذا ذهب لقضاء الحاجة . ( س ) ومنه الحديث " لا يذهب الرجلان يضربان الغائط يتحدثان " . * وفيه " أنه نهى عن ضراب الجمل " هو نزوه على الأنثى . والمراد بالنهي ما يؤخذ عليه من الأجرة ، لا عن نفس الضراب . وتقديره : نهى عن ثمن ضراب الجمل ، كنهيه عن عسب الفحل : أي عن ثمنه . يقال : ضرب الجمل الناقة يضربها إذا نزا عليها . وأضرب فلان ناقته : أي أنزى الفحل عليها . ( س ) ومنه الحديث الآخر " ضراب الفحل من السحت " أي أنه حرام . وهذا عام في كل فحل . ( س ) وفى حديث الحجام " كم ضريبتك ؟ " الضريبة : ما يؤدى العبد إلى سيده من الخراج المقرر عليه ، وهي فعيلة بمعنى مفعولة ، وتجمع على ضرائب . * ومنه حديث الإماء " اللاتي كان عليهن لمواليهن ضرائب " . وقد تكرر ذكرها في الحديث مفردا ومجموعا . ( ه‍ ) وفيه " أنه نهى عن ضربة الغائص " هو أن يقول الغائص في البحر للتاجر : أغوص غوصة ، فما أخرجته فهو لك بكذا ، نهى عنه لأنه غرر .